المحامي علّيق يطعن بقرار شطبه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويطلب وقف تنفيذه

11-03-2024

المحامي علّيق يطعن بقرار شطبه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويطلب وقف تنفيذه

فساد النظام القضائي

تحالف متحدون: 
المحامي علّيق يطعن بقرار شطبه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويطلب وقف تنفيذه

تقدم اليوم ١١ آذار ٢٠٢٤ المحامون جاد طعمة ونجيب فرحات وجورج كيروز وسامنتا الحجار وجورج خاطر بوكالتهم عن المحامي الدكتور رامي علّيق بطعن قضائي بقرار محكمة الاستئناف النقابية تصديق قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت شطب قيد المحامي علّيق "إدارياً" عن الجدول العام للمحامين، وذلك أمام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز مع طلب "وقف تنفيذ" القرار المذكور لعلّة ارتكاب المحكمة المشار إليها "الخطأ الجسيم" في تطبيق القانون سنداً للمادة ٧٤١ من قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث سجّل الطعن برقم ٢٠/ ٢٠٢٤.

ويندرج هذا الطعن ضمن سلوك الطريق القانوني لمداعاة الدولة عن "المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة" في ضوء الأخطاء القانونية الجسيمة الواردة في القرار "الفضيحة" الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في ١٨ كانون الثاني من العام الحالي، الغرفة الحادية عشرة المؤلّفة من الرئيس أيمن عويدات والمستشارَيْن حسام عطاالله وكارلا معماري وعضوي مجلس نقابة المحامين في بيروت المحاميين عبدو لحود وميسم يونس اللذين كانا في عداد الموقّعين على القرار وأيضاً ضمن هيئة المحكمة الناظرة في الطعن به في ضرب سافر لمبدأ "حيادية المحكمة"، والذي قضى بتصديق قرار مجلس النقابة بشطب قيد المحامي علّيق بشكل إداري دون سند قانوني من الجدول العام للمحامين بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣.

وكانت هيئة المحكمة المذكورة قد ارتكبت أخطاء بالغة وجسيمة "يفترض أن لا يقع فيها قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي" وفق النص القانوني، من عدم احترام القرار المطعون به تسلسل القواعد القانونية المنصوص عليه في المادة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى تطبيقه قاعدة "تَوازي الإجراءات paraléllisme des formes" في غير محلّها القانوني من خلال تكريس المحكمة سلطة مجلس النقابة في "ابتداع" عقوبة "الشطب الإداري" بمثابة عقوبة "الإعدام المهني" من دون وجود نص تشريعي يُجيز لمجلس النقابة ذلك في قانون تنظيم مهنة المحاماة، مخالفة المبدأ العام "لا عقوبة دون نص" مما ينضوي تحت ممارسة هذه السلطة لـ "القمع بحجة النظام"، لا سيّما أن المادة ٩٦ وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة حدَّدت بدقّة كيفيّة قيد المحامين في جداول النقابة وكيفيّة شطبهم منها عبر اتّباع المسار التأديبي، أضف إلى الانعدام التام لما يسمى بـ "الشطب الإداري" الماسّ بالحريات الفردية والنقابية في قوانين الدول المحترمة ومنها فرنسا في القرن الحادي والعشرين، ناهيك أيضاً عن مخالفة القرار المشكو منه للمادة ٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية لصدوره بصيغة الأنظمة بما يخص شطب المحامين إدارياً، بصيغة عامّة تطال جميع المحامين وليس المحامي علّيق فحسب وتضرب الأساس الأول لرسالة المحاماة.

كذلك وقعت المحكمة في الخطأ الجسيم لجهة بناء تعليلها لقرارها على مجرَّد افتراضات واستنتاجات بأن كماً كبيراً من الشكاوى على المحامي علّيق سيؤدي بالنهاية إلى إدانته، علماً بأن المدعي أبرز مستندات تثبت بشكل واضح ورود هذه الشكاوى التي تحجّج بها مجلس النقابة في معرض كشف ومكافحة الفساد وردّ عدد منها، حيث لم يتم إعطاء هذه الإفادات أي أهمية وكأن الفرد بات "مداناً حتى تثبت براءته" مما يشكّل ضرباً فاضحاً لمبدأ "قرينة البراءة" ذي القيمة الدستوريّة الثابتة.

هذا إضافة إلى إهمال المحكمة لوقائع وحقائق دامغة وجوهرية ثابتة في التسجيلات الصوتية المقدمة من النقابة، كاجتزاء الوقائع تعسفاً أوغياب عضوين من أعضاء مجلس النقابة، المحاميين وجيه مسعد ومروان جبر، عن الجلسة التي صدر فيها قرار الشطب واستعاضة النقيب الأسبق ناضر كسبار عنه بـ "قلّلي... وكمان قلّلي..." في حين أنه من مراجعة مضمون التسجيلات يتبين أن قرار الشطب اتخذ "بالإجماع" رغم الدلالات على "التزوير المعنوي"، كما واتخاذ القرار من دون تعليل مسبق ومن دون مذاكرة ومن بعدها تساؤل النقيب كسبار علناً عمّن سيكتبه ويعلّله، الأمر الذي يشكل عيباً جوهرياً ومريباً لمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام، فكيف للمحكمة النقابية أن ترتأي أن كل ذلك ليس ذي تأثير؟!

في الوقت الذي يخص المحامي علّيق بالشكر الأستاذين جاد طعمة ونجيب فرحات للجهد النوعي والإضاءات الفريدة التي أتحفا بها الدعوى، يعود ويكرّر ما عبّر عنه المحامي طعمة من أن الموضوع لا يتعلق فقط بشخص المحامي علّيق بل بسائر المحامين والأسس العريقة القائمة عليها ممارسة مهنة المحاماة، والتي يجري استبدالها بمخالفات دستورية وقانونية جمّة بما يخصّ الشطب الإداري تحديداً، هذا إن لم يجر التطرّق إلى مخالفة الشرائع العالمية لحقوق الإنسان والفرد والمحامي والتي ستكون محور متابعة حثيثة للدعوى الحالية في المحافل الدولية لا سيما "اتحاد المحامين العرب" و"الاتحاد الدولي للمحامين" ونقابات فرنسا وسواها، بالنظر إلى عضوية نقابة المحامين أو شراكتها فيها.

ختاماً إن مسيرة الحرّيات وكشف الفساد ومحاربته التي مسّ بها في الصميم نقيب وأعضاء مجلس نقابة "أم الشرائع" سوف تستمر وبقوة رغم محاولات استبدالها من هؤلاء بالقمع وتعريض كاشفي الفساد وحماية كبار الفاسدين بدل حمايتهم، وسط غرابة قرار المحكمة النقابية الذي أفرد مساحات للتنويه عن الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية!

هل لديك أي استفسار قانوني؟
اضغط هنا للتواصل مع فريقنا القانوني

يسعدنا تقديم الدعم القانوني للمواطنين في لبنان والخارج. الرجاء ملء استفسارك القانوني أدناه.